وأوضح نوري لوكالة {الفرات نيوز} أن "الفصل الثالث من القانون، وبالأخص المادة 13، ينص على الإجراءات في حال تأخر إقرار الموازنة، مشيراً إلى أنه يمكن للصرف أن يتم بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية، كما يسمح بالصرف من التخصيصات الاستثمارية المستمرة التي وُجد لها تخصيص في السنة السابقة".
وأضاف أن "البيانات المالية النهائية للسنة السابقة تُعد أساساً للبيانات المالية للسنة الحالية وتُقدّم إلى مجلس النواب لغرض إقرارها".
من.. رغيد