وذكر بيان لمجلس الضاء الأعلى تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "أقدم المدانان بإيداع مبالغ مالية لدى أحد المصارف الأهلية، في إجراء يخالف إعمام البنك المركزي العراقي الذي يحظر التعامل المالي مع المصرف المذكور بسبب مخالفات قانونية".
وأضاف "صدر الحكم بحقهما استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".