• Wednesday 30 September 2026
  • 2026/09/30 01:07:45
{محلي:الفرات نيوز} أكد الباحث القانوني علي التميمي أن النواب يمثلون الشعب وفق المادة (49) من الدستور، ويتمتعون بحصانة دستورية وقانونية ضمن المادة (63)، مشيراً إلى أن هذه الحصانة تهدف لحماية عملهم وأداء مهامهم دون ضغوط، مع الالتزام بالضوابط القانونية عند مساءلتهم أو تطبيق قواعد السلوك النيابي.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال التميمي لوكالة {الفرات نيوز} إن :"النائب يمثل مئة ألف نسمة بوكالة انتخاب، ما يجعله نموذجاً فريداً في تمثيل الشعب. وأضاف أن المادة (63) من الدستور تمنح النواب الحصانة عن آراءهم داخل جلسات الانعقاد، ولا يجوز إلقاء القبض عليهم خلال الفصل التشريعي إلا إذا كانوا متهمين بجناية وبعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، مع استثناء الجرائم المشهودة".

وأوضح أن "الحصانة تهدف لضمان أداء النواب عملهم بحرية، وليست امتيازاً شخصياً، وأنها معمول بها في العديد من دساتير العالم مثل الفرنسي والأردني والبريطاني والأمريكي. كما أشار إلى تعديل قانون العقوبات العراقي بالقانون رقم (10) لسنة 2024، والذي أكّد الحصانة الدستورية والقانونية للنائب، ناسخاً قرار المحكمة الاتحادية رقم (90) لسنة 2019".

وتابع التميمي أنه "في عام 2016 أُقرت قواعد السلوك النيابي وفق المادة (148) من النظام الداخلي، حيث تتولى لجنة السلوك التحقيق في أي مخالفة صادرة عن النواب داخل المجلس أو خارجه، وسماع الشهود وتقديم تقرير للرئاسة. ومن العقوبات الممكنة: التنبيه، اللوم، الحرمان من حضور الجلسات، منع الكلام داخل الجلسات، عدم المشاركة في أعمال المجلس، وحتى إسقاط العضوية في الحالات الجسيمة بعد تصويت الأغلبية المطلقة".

وأضاف أن "قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 نص على أن حرية الرأي لا تشمل التعرض للأشخاص أو تحقير المؤسسات، وأن المادة (62/ثانياً) تمنح رئيس المجلس صلاحية إحالة النائب المخالف للجنة السلوك".

وختم التميمي بالقول إن "تفعيل قواعد السلوك يسهم في الحفاظ على هيبة المجلس وضمان سير الجلسات وفق الأطر الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن أي تصرف من النواب ينعكس على صورة المؤسسة التشريعية أمام الجمهور".

رغيد

اخبار ذات الصلة