• Monday 28 September 2026
  • 2026/09/28 14:56:48
{محلية :الفرات نيوز} طرح الباحث القانوني علي التميمي، مجموعة ملاحظات على مشروع قانون خدمة العلم العراقي، داعياً إلى مراجعته وعرضه على الرأي العام والمختصين.

وقال التميمي، في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "اسم القانون ورد (خدمة العلم) وليس الخدمة العسكرية كما ينص القانون ٦٥ لسنة ١٩٦٩، وكما نص الدستور العراقي في المادة 9 ثانيا منه، ويتكون هذا المشروع من ٦٦ مادة"، مبيناً أن "سريان القانون في المادة ٣ منه أنه يطبق في الإقليم والمحافظات، اعتقد صعبا مع وجوب انشاء دوائر تجنيد واجبار على الحضور وعقوبات على المتخلفين".

وأضاف أن "المشمولين بهذه الخدمة من ١٨ سنة إلى ٤٥ سنة، أرى أن تكون إلى ٣٥ سنة تماشيا مع ظروف وصعوبات الحياة"، مشيراً إلى أن "المادة ٥ من القانون والدعوة إلى الخدمة في حالة الحرب أو الطوارئ تكون بقرار من مجلس الوزراء، وأرى أن يكون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة أي رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وفق المواد ٧٨ و٦١ / تاسعا من الدستور العراقي".

وتابع أن "فحص المسوقين للخدمة من قبل لجان في المحافظات والاقاليم مادة ٦ من القانون، أرى يصعب السيطرة عليها وانفاذ القانون، ولو جعل المشرع لجنة عليا للطعن في قرارات هذه اللجنة لكان افضل"، لافتاً إلى أن "خطوة إيجابية في هذا القانون هي المادة ١٠ التي اعطت للمعيل وفق قرار اعالة قضائي راتب المطوع، ولم يحدد لنا القانون الرواتب التي ستمنح للمسوقين للخدمة".

وبيّن أن "مادة ١٥ التي اجازت دعوة الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وبمقترح من الوزير، وأرى أن يكون ذلك بموافقة البرلمان، لأن النظام السياسي برلماني وليس رئاسي"، موضحاً أن "مادة ٢٠ من القانون ماذا لو لم تقبل المؤسسات الخاصة إرجاع المسرحين من الخدمة ومن هي جهة التقاضي في ذلك لم تحدد".

وأشار إلى أن "العقوبات بمجملها من المادة ٣٤ وما بعدها تحتاج إلى المراجعة ولو شاملة على تخيرية الغرامة وليس العقوبات البدنية حصرا، وهناك مخالفات تحال إلى قانون العقوبات العراقي ومنها التزوير والرشوة كما جاء في المادة ٤٢ من القانون"، مؤكداً أن "مادة ٤٨ من القانون لم تحدد لنا مقدار البدل النقدي الذي يدفع ولو حدد في القانون لكان افضل أن يكون بعد تشريع القانون".

ولفت إلى أن "مادة ٥٦ من القانون اعطت لضباط التجنيد إحضار من يشك بتولده وعرضه على لجنة الفحص، يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في المادة ٤٧ من الدستور العراقي، كما أن تحريك الشكوى على غير المسجلين يكون من الادعاء العام وليس من مدير التجنيد كما تقول المادة ٥٧ من هذا القانون، وفق المواد ٢ و٥ من قانون الادعاء العام ٤٩ لسنة ٢٠١٧".

وأوضح أن "القانون لم ينص على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ١٦٦ لسنة ١٩٩٤ و٦٦ لسنة ١٩٩٢، ولم ينص على الغاء قانون التجنيد الالزامي ٦٥ لسنة ١٩٦٩ النافذ"، مبيناً أن "المادة ٦٣ استثنت من الخدمة من يمارسون الخدمة الدينية من هم هؤلاء ولماذا، النص لم يوضح".

وأضاف أن "وردت عبارة تلاميذ وطلبة ومفردات لا تنسجم مع السياقات العسكرية وهذا يحتاج إلى الاستعانة بخبراء عسكريين"، مشيراً إلى أن "منع السفر لغير الملتحقين يخالف مادة ٤٤ دستور وكان الأولى أن يشمل المدعوين للتجنيد فقط".

وختم بالقول إن "القانون لم يبين مدة التدريب في المراكز ومدة التواجد فيها وهل يتم التدريب في ذات المحافظة ام لا، ولم يعالج حالة مزدوجي الجنسية من العراقيين، وكان الأولى استثناء أصحاب التدريس لعظمة مهمتهم في التدريس"، داعياً إلى "تأجيل هذا القانون لاحقا بسبب عدم استقرار الأوضاع في البلد وأن يعرض على الرأي العام ووسائل الإعلام والمختصين".

من.. رغيد 

اخبار ذات الصلة