وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "المدان أقدم على إطلاق النار تجاه الضابط والمفوض أثناء تنفيذ واجب رسمي للقبض عليه، كونه مطلوباً للقضاء، وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".